قوانين مختلف القطاعات
القانون الأساسي للحماية المدنية
إنّ الوزير الأول
بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات
المحلية
وبناء على الدستور لا سيما المادتان 3 -85
و 125 الفقرة 2 منه
و بمقتضى الأمر رقم 156-66 ا Jمؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJموافق 8 يونيو سنة 1966 وا Jمتضمن قانون
العقوبات ا Jمعدل وا Jمتمم
و بمقتضى القانون رقم 02-90 ا Jؤرخ في 10
رجب عام 1410 ا Jوافق 6 فبراير سنة 1990 وا Jتعلق
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها
و بمارسة حق الإضراب ا Jمعدل وا Jمتمم لاسيما ا Jمادة 43
منه
- و بمقتضى الأمر رقم 03-06 ا Jمؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما
ا Jمادتان 3 و 11 منه
- و بمقتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304-07 ا Jمؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لرتبات ا مJوظف ونظام
دفع رواتبهم
- و بمقتضى ا Jمرسوم الرئاسي رقم 307-07 ا Jمؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي
ا Jمناصب العليا في ا Jمؤسسات والإدارات العمومية
- و بمقتضى ا Jمرسوم الرئاسي رقم 149-10 ا Jمؤرخ
في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jموافق 28 مايو سنة
2010 وا Jمتضمن تعين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى ا Jمرسوم التنفيذي رقم 274-91 ا Jمؤرخ
في 29 محرّم عام 1412 ا Jموافق 10 غشت سنة 1991
وا Jمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية
ا Jمدنية ا Jمعدل وا Jمتمم
- و بمقتضى ا Jمرسوم التنفيذي رقم 291-97 ا Jمؤرخ
في 22 ربيع الأول عام 1418 ا Jوافق 27 يوليو سنة 1997
وا Jمتضمن إنشاء شهادة الدراسات ا Jمتخصصة في
العلوم الطبية
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى : تطبيقا لأحكام ا Jادت 3 X و 11 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jمذكور أعلاه يهدف هذا
ا Jمرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة ا Jمطبقة على
ا Jموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالحماية
ا Jمدنية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب
الشغل ا Jمطابقة لذلك .
المادة : 2 يشكل ا Jموظفون الذين ينتمون
للأسلاك الخاصة بالحماية ا Jمدنية سلكا نشطا مكلفا
بمهمة وطنية ودائمة في مجال الأمن ا Jمدني .
المادة : 3 يتشكل موظفو الحماية ا Jمدنية من :
- موظفي الحماية ا Jمدنية الخاضعين لأحكام هذا
القانون الأساسي الخاص
- المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات
التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام
الحماية المدنية .
المادة : 4 يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون
الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية
والمصالح غير ا Jمركزة للحماية المدنية وكذا لدى
المؤسسات العمومية التابعة لها .
المادة : 5 يحدد نص خاص الأحكام المطبقة على
المستخدمين الشبيهين العاملين بالحماية المدنية .
المادة : 6 تعد أسلاكا خاصة بالحماية المدنية الأسلاك الآتية :
سلك الاعوان الحماية المدنية
سلك ضباط الصف للحماية المدنية
سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية
سلك الضباط السامين للحماية المدنية
سلك الاطباء المرؤوسين للحماية المدنية
سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية
الفصل الثاني
الحقوق والواجبات
المادة 7 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية للحقوق والواجبات المنصوص عليها
في الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور
أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص
ويخضعون , زيادة على ذلك لنظام الخدمة في الحماية المدنية كما هو محدد في الماة 8 أدناه
المادة 8 : مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص , يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية
مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح ويبين الواجبات والإلتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظفين
المنتمين لأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية
المادة 9 : نظرا للطبيعة الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة والاخطار الدائمة والعوائق الإستثنائية المرتبطة بتأدية مهام
مهام أعوان الحماية المدنية فإن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية يخضعون لنفس الحقوق والواجبات
مهما يكن مكان تعيينهم
.............. يتبع ......................... قيد الإنجاز..........................
القانون الأساسي للحماية المدنية
إنّ الوزير الأول
بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات
المحلية
وبناء على الدستور لا سيما المادتان 3 -85
و 125 الفقرة 2 منه
و بمقتضى الأمر رقم 156-66 ا Jمؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJموافق 8 يونيو سنة 1966 وا Jمتضمن قانون
العقوبات ا Jمعدل وا Jمتمم
و بمقتضى القانون رقم 02-90 ا Jؤرخ في 10
رجب عام 1410 ا Jوافق 6 فبراير سنة 1990 وا Jتعلق
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها
و بمارسة حق الإضراب ا Jمعدل وا Jمتمم لاسيما ا Jمادة 43
منه
- و بمقتضى الأمر رقم 03-06 ا Jمؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما
ا Jمادتان 3 و 11 منه
- و بمقتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304-07 ا Jمؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لرتبات ا مJوظف ونظام
دفع رواتبهم
- و بمقتضى ا Jمرسوم الرئاسي رقم 307-07 ا Jمؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي
ا Jمناصب العليا في ا Jمؤسسات والإدارات العمومية
- و بمقتضى ا Jمرسوم الرئاسي رقم 149-10 ا Jمؤرخ
في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jموافق 28 مايو سنة
2010 وا Jمتضمن تعين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى ا Jمرسوم التنفيذي رقم 274-91 ا Jمؤرخ
في 29 محرّم عام 1412 ا Jموافق 10 غشت سنة 1991
وا Jمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية
ا Jمدنية ا Jمعدل وا Jمتمم
- و بمقتضى ا Jمرسوم التنفيذي رقم 291-97 ا Jمؤرخ
في 22 ربيع الأول عام 1418 ا Jوافق 27 يوليو سنة 1997
وا Jمتضمن إنشاء شهادة الدراسات ا Jمتخصصة في
العلوم الطبية
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية
يرسم ما يأتي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jمذكور أعلاه يهدف هذا
ا Jمرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة ا Jمطبقة على
ا Jموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالحماية
ا Jمدنية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب
الشغل ا Jمطابقة لذلك .
المادة : 2 يشكل ا Jموظفون الذين ينتمون
للأسلاك الخاصة بالحماية ا Jمدنية سلكا نشطا مكلفا
بمهمة وطنية ودائمة في مجال الأمن ا Jمدني .
المادة : 3 يتشكل موظفو الحماية ا Jمدنية من :
- موظفي الحماية ا Jمدنية الخاضعين لأحكام هذا
القانون الأساسي الخاص
- المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات
التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام
الحماية المدنية .
المادة : 4 يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون
الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية
والمصالح غير ا Jمركزة للحماية المدنية وكذا لدى
المؤسسات العمومية التابعة لها .
المادة : 5 يحدد نص خاص الأحكام المطبقة على
المستخدمين الشبيهين العاملين بالحماية المدنية .
المادة : 6 تعد أسلاكا خاصة بالحماية المدنية الأسلاك الآتية :
سلك الاعوان الحماية المدنية
سلك ضباط الصف للحماية المدنية
سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية
سلك الضباط السامين للحماية المدنية
سلك الاطباء المرؤوسين للحماية المدنية
سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية
الفصل الثاني
الحقوق والواجبات
المادة 7 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية للحقوق والواجبات المنصوص عليها
في الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور
أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص
ويخضعون , زيادة على ذلك لنظام الخدمة في الحماية المدنية كما هو محدد في الماة 8 أدناه
المادة 8 : مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص , يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية
مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح ويبين الواجبات والإلتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظفين
المنتمين لأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية
المادة 9 : نظرا للطبيعة الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة والاخطار الدائمة والعوائق الإستثنائية المرتبطة بتأدية مهام
مهام أعوان الحماية المدنية فإن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية يخضعون لنفس الحقوق والواجبات
مهما يكن مكان تعيينهم
.............. يتبع ......................... قيد الإنجاز..........................